المسألة ٢٠٬٧٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٢ج ٣ ص ٣٥٢ "ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة