فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٤ج ٣ ص ٣٥٤

٤ - عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " ، قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " ، قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد