المسألة ٢٠٬٨٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٤ج ٣ ص ٣٥٤ وإن لم يسم الصداق حين العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة