المسألة ٢٠٬٨٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٤ج ٣ ص ٣٥٤ إذا عقد الرجل على المرأة، وسمى لها الصداق، فإنها تملكه بمجرد العقد، ونفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة