المسألة ٢٠٬٨٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٥ج ٣ ص ٣٥٥ فلا تستحق إلا النصف، فكذلك إن عقد عليها ولم يدخل بها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة