المسألة ٢٠٬٨٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٦ج ٣ ص ٣٥٦ إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة