المسألة ٢٠٬٨٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٧ج ٣ ص ٣٥٧ "وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة