المسألة ٢٠٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٨ج ٣ ص ٣٥٨ إذا تزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهرا، فطالبته المرأة قبل الدخول بأن يسمي لها المهر وتقبضه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة