المسألة ٢٠٬٨٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩ المهر؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر، فوجبت لها المطالبة ببيان قدره، وبهذا قال الشافعي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة