المسألة ٢٠٬٨٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩ فلا يمكنها الرجوع فيما استوفي منها، ولأن الزوج إذا سلم إليها الصداق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة