المسألة ٢٠٬٨٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩ إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة