المسألة ٢٠٬٩٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٢ج ٣ ص ٣٦٢ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة