المسألة ٢٠٬٩٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٢ج ٣ ص ٣٦٢ وإن كانت في بيت الزوجة فلا يستقر المهر إلا بالوطء (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة