المسألة ٢٠٬٩٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٤ج ٣ ص ٣٦٤ "ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا، ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقًا " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة