المسألة ٢٠٬٩٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٤ج ٣ ص ٣٦٤ النتيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة