المسألة ٢٠٬٩٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٦ج ٣ ص ٣٦٦ فإذا انفسخ النكاح بما يوجب فسخه، فحق المرأة في الصداق باقٍ، كما لو مات الزوج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة