المسألة ٢٠٬٩٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٧ج ٣ ص ٣٦٧ بطلاق لا تأخذ المرأة بها من المهر شيئًا، سواء كان الفسخ من قبل الرجل أو المرأة؛ وذلك لخلاف ابن حزم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة