فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٨ج ٣ ص ٣٦٨

إذا أصدق الرجل المرأة صداقًا، سواء كان هذا الصداق منزلًا، أو إبلًا، أو غنمًا، أو شجرًا، كما ذكر الفقهاء، وكان هذا الصداق مَعِيبًا، فللمرأة رده إذا كان العيب كثيرًا، ونقل الاتفاق على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد