فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٨ج ٣ ص ٣٦٨

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينًا، فوجدت به عيبًا، فلها رده، كالمبيع المعيب، ولا نعلم في هذا خلافًا إذا كان العيب كثيرًا" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد