فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٨ج ٣ ص ٣٦٨

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القرافي من المالكية، وابن قدامة من الشافعية من الاتفاق على أن الصداق المعيب للمرأة رده، إن كان العيب كثيرًا، وافق عليه الحنفية (٨) ، والشافعية (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد