المسألة ٢١٬٠١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٩ج ٣ ص ٣٦٩ ولا يضره فساد الصداق، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة