١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول، فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول، فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل" (١) .