المسألة ٢١٬٠٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٠ج ٣ ص ٣٧٠ • دليل هذا القول: أن النكاح عقد معاوضة، فيجب أن يفسد بفساد العوض، كالبيع (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة