المسألة ٢١٬٠٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٠ج ٣ ص ٣٧٠ فإن النكاح ثابت لا يفسد وفيه مهر المثل؛ إذا كان بعد الدخول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة