المسألة ٢١٬٠٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ فإذا فسد الشرط في النكاح؛ صح العقد، وبطل الشرط (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة