المسألة ٢١٬٠٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ فلا يفسد كذلك إذا كان العوض محرّمًا (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة