المسألة ٢١٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ فلا يفسخ النكاح؛ لأن الصداق قد وجب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة