٣ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} ، أي: يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} ، أي: يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه" (٥) .