المسألة ٢١٬١٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٨ج ٣ ص ٣٧٨ ولا يكون ذلك إلا بإباحتها لزوجها (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة