المسألة ٢١٬١٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٩ج ٣ ص ٣٧٩ فإن الحرة لا توطأ إلا بنكاح صحيح يسمى فيه المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة