المسألة ٢١٬١٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٠ج ٣ ص ٣٨٠ ٦ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة