فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬١٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨١ج ٣ ص ٣٨١

٥ - من أحل فرج جاريته، ولم يهب رقبتها، فما طابت نفسه بإخراجها عن ملكه؛ فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٧) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد