فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬١٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٢ج ٣ ص ٣٨٢

١ - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها، فليصبها، وهي لها (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد