المسألة ٢١٬١٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٣ج ٣ ص ٣٨٣ يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة