المسألة ٢١٬١٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٣ج ٣ ص ٣٨٣ فإن جميع الصداق يصبح ملكًا للمرأة، سواء وطئها زوجها أم لا، ونقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة