المسألة ٢١٬٢٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٣ج ٣ ص ٣٨٣ ٦ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وبموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة