المسألة ٢١٬٢٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٤ج ٣ ص ٣٨٤ "وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية، فهو لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة