المسألة ٢١٬٢١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٤ج ٣ ص ٣٨٤ • القول الأول: ذهب الحنفية (٧) ، والمالكية (٨) ، والشافعية في أصح القولين (٩) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١٠) ، إلى أن المرأة تملك المهر، في جميع حالات القتل، سواء قتل أحدهما نفسه، أو قتله أجنبي، أو قتل أحد الزوجين صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة