المسألة ٢١٬٢٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٥ج ٣ ص ٣٨٥ ثانيًا: صحة الاتفاق على أن المرأة تملك الصداق بموت زوجها قتلًا، سواء قتل نفسه، أو قتله أجنبي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة