المسألة ٢١٬٢٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٦ج ٣ ص ٣٨٦ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل أن يسمي الصداق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة