فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٧ج ٣ ص ٣٨٧

٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها. . . ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنى بها، أنه لا مهر لها" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد