المسألة ٢١٬٤٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٥ج ٣ ص ٤٠٥ ولا يجوز إتيانها ما لم تطهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة