المسألة ٢١٬٤٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٥ج ٣ ص ٤٠٥ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وطء الحائض في فرجها، ودبرها حرام" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة