المسألة ٢١٬٤٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١١ج ٣ ص ٤١١ ليس للزوج أن يعزل (٢) عن امرأته الحرّة إلا بإذنها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة