المسألة ٢١٬٥٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٥ج ٣ ص ٤١٥ ولا يحتاج فيه إلى الإذن، سواء من المولى، أو من الأمة، وهو قول الشافعية (٥) ، وقول عند الحنابلة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة