المسألة ٢١٬٥٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٨ج ٣ ص ٤١٨ ٢ - يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته، فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئذٍ، فله أن يعزل عنها بغير رضاها (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة