٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين" (٦) . وذكره في مختصر الفتاوى المصرية (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين" (٦) . وذكره في مختصر الفتاوى المصرية (٧) .