فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٦١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢١ج ٣ ص ٤٢١

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد