٦ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع " (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع " (٦) .