المسألة ٢١٬٦٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٢ج ٣ ص ٤٢٢ فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة